الرئيسية التسجيل مكتبي  
للاقتراحات والملاحظات نرجو ارسال رساله واتس اب او رساله قصيره على الرقم 0509505020 الاعلانات الهامه للمنتدى

اعلانات المنتدي

   
.
.:: إعلانات الموقع ::.

قال الله تعالى: { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } سورة ق الآية 18

   
 
العودة   ::منتديات بالحارث سيف نجران :: > الأقــســـام الــعـــامــة > المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي
 
   
المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي يختص بالاخبار العامه والسياسيه ..اقتصاد واسهم

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
   
   
 
قديم 08-02-2012, 06:06 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
**الامتيـاز الـذهبي**

إحصائية العضو






 

تميم غير متواجد حالياً

 


المنتدى : المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي
افتراضي وزارة العمل: ترك العمل دون إشعار حقٌّ لمن عومل بلا احترام

أكد مدير العلاقات العامة و الإعلام بوزارة العمل حطاب العنزي أحقية العامل في أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخلّ بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، وكذلك إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور والإهانة، أو إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد، وذلك بحسب الفقرات 4، و 5 ، و 7 من المادة الحادية والثمانين من نظام العمل.

جاء ذلك ردا على شكاوى يتداولها موظفون عن فقدانهم لحقوقهم بعد اضطرارهم لترك العمل لسوء معاملة مديريهم لهم، نافيا في الوقت ذاته وجود إحصاءات متخصصة في هذا النوع من الشكاوى، وفي المقابل هناك العديد من دعاوى وقضايا الفصل، وما يتصل بالقضايا الخاصة بالمسائل المادية وحقوق العمالة النظامية.

ولفت إلى عدم وجود مبرر لإهانة موظف مهما بلغ حجم خطئه،مؤكداً أن نظام العمل تم وضعه لينظم العلاقة بين الطرفين، والمادة الحادية والستون من نظام العمل تنص على أنه يجب على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة وألا يحتجز أجر العامل أو جزءاً منه دون سند قضائي، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم، كما تنص المادة السابعة والستون أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل.

وتنص المادة التاسعة والستون على أنه لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً، مبينا استمداد مواد نظام العمل من الشريعة الإسلامية التي تحفظ كرامة الإنسان.







رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

   
 
مواقع النشر (المفضلة)
 
   

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وزارة العمل تستعرض (المستكشف الخفي) تميم المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي 0 07-18-2012 02:42 PM
وزارة العمل : منح تأشيرات العمالة المنزلية إلكتروني ابن مجبر المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي 0 01-13-2012 01:34 AM
وزير العمل: الباحثون عن العمل تجاوزوا المليون.. وصرف الإعانات بعد شوال AbersabeelN المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي 0 08-15-2011 09:04 PM
وزارة العمل: إعانة البطالة تشمل المتزوجات العاطلات الوااافي المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي 0 03-11-2011 06:46 PM
وزارة العمل تدرس إلغاء نظام الكفالة الفردي الوااافي المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي 2 08-08-2009 08:12 PM


   
 
 
 
   

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



مواقع صديقه


الساعة الآن 10:08 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات
حقوق الطبع محفوظه لمنتديات بالحارث سيف نجران