الرئيسية التسجيل مكتبي  
للاقتراحات والملاحظات نرجو ارسال رساله واتس اب او رساله قصيره على الرقم 0509505020 الاعلانات الهامه للمنتدى

اعلانات المنتدي

   
.
.:: إعلانات الموقع ::.

قال الله تعالى: { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } سورة ق الآية 18

   
 
العودة   ::منتديات بالحارث سيف نجران :: > الأقــســـام الــعـــامــة > المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي
 
   
المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي يختص بالاخبار العامه والسياسيه ..اقتصاد واسهم

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
   
   
 
قديم 03-17-2014, 08:57 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مشرف عام

الصورة الرمزية الوااافي

إحصائية العضو







 

الوااافي غير متواجد حالياً

 


المنتدى : المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي
افتراضي مجلس الخدمة المدنية يوافق على أن تكون العلاوة بعد التجمد بأربعة سنوات للمراتب العاشرة

وافق خادم الحرمين الشريفين (يحفظه الله) على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر رقم(1/1399) بتاريخ 3/3/1430هـ، بشأن معالجة التجمد الوظيفي لبعض موظفي وموظفات الجهات الحكومية، مع تعديل الفقرتين( أولا) و(ثالثا) وإلغاء الفقرة(رابعا) من القرار اكتفاء بالإجراءات المعتادة التي يتم من خلالها دراسة احتياج الجهات الحكومية من الوظائف قبل الميزانية من كل عام، على أن يتم العمل بالقرار لمدة ثلاث سنوات، أعلن ذلك معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك.

وجاء نص القرار على النحو التالي:

أولا: يصرف للموظف الذي يشغل المرتبة “التاسعة فما دون” في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته (8) ثمان سنوات فأكثر، مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها وتمنح في أول محرم من كل عام ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف ويشترط لصرفها ما يلي :

1- أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفية .

2- أن يكون تقويم أدائه الوظيفي في سلم السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جدا .

3- أن لا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مدداً تزيد عن ” خمسة عشر” يوماً إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم .

أما الموظف الذي يشغل المرتبة ” العاشرة فما فوق ” فتصرف له مكافاة سنوية إذا أمضى في المرتبة مدة لا تقل عن ” اربع سنوات ” وفقا لشروط الصرف الواردة في القرار، وبحد أقصى لا يتجاوز ” أربع علاوات ” .

ثالثاً : ترفع مرتبة الموظف الى المرتبة التى تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من” التاسعة فما دون” وفق الضوابط التالية :

1- إكمال الموظف مدة اثنتي عشرة (12) سنة فأكثر في مرتبته.

2- أن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة (الاولى ) من (لائحة الترقيات).

3- أن يكون مسمى الوظيفة الجديدة يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في دليل تصنيف الوظائف وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة.

4- يجب ألا يؤدي رفع الوظيفة الى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبته الوظيفية التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد.

5- إذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة (12)سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة.

رابعاً: يعمل بهذا القرار لمدة ” ثلاث سنوات ” من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي , وتقوم وزارة الخدمة المدنية قبل انتهاء هذه المدة برفع تقرير شامل لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيقه يتضمن الإيجابيات التي تحققت والسلبيات -إن وجدت- والتوصية باستمرار العمل به فترة أخرى أو إيقافه أو تعديله وفقاً للظروف المصاحبة).







التوقيع

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

   
 
مواقع النشر (المفضلة)
 
   

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الخدمة المدنية: ربط العلاوة الإضافية بتقييم الأداء ومرور 4 سنوات في المرتبة الوظيفية تميم المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي 0 07-03-2012 09:35 AM
مجلس الخدمة المدنية يوافق على ضوابط تعديل قرارات إنهاء خدمة الموظفين المدنيين بعد فصل تميم المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي 0 06-13-2012 09:28 AM
الخدمة المدنية: لا تجوز إعارة الموظف الحكومي أكثر من 6 سنوات الوااافي المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي 0 08-08-2011 01:16 PM
خفض أعوام الخدمة للرجال والنساء براتب كامل لموظفي الخدمة المدنية ولد بير جابر المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي 2 06-07-2011 11:48 PM
الملك يوافق على قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن معالجة مشكلة التجمد الوظيفي ولد بير جابر المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي 2 03-21-2010 11:11 PM


   
 
 
 
   

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



مواقع صديقه


الساعة الآن 03:24 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات
حقوق الطبع محفوظه لمنتديات بالحارث سيف نجران